الشيخ علي المشكيني

554

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله أو يستأجر أجيراً إلّابإذن المالك . نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدّمات على ما هو المتعارف . وأمّا الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك ، ومعه لا مانع منه ، كما أنّه لا يجوز له أن يضارب غيره إلّابإذن المالك . ( مسألة 31 ) : إذا أذن في مضاربة الغير ، فإمّا أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك ، أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصّة ، وإمّا بجعله عاملًا لنفسه . أمّا الأوّل فلا مانع منه ، وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى . واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى . ويكون الربح مشتركاً بين المالك والعامل الثاني ،